قال : وقال الصلاة على بعض الجسد : لا يصلى على يد ولا رأس ولا على رجل ويصلى على البدن . مالك
قال ابن القاسم : ورأيت قوله أنه يصلى على البدن إذا كان الذي بقي أكثر البدن بعد أن يغسل .
قلت : ما يقول إذا اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن ؟ مالك
قال : لا أرى أن يصلى إلا على جل الجسد وهذا عندي قليل .