قلت : أرأيت إن أيصلح هذا البيع أم لا في قول بعت حنطة محمولة مائة إردب بمائة دينار إلى سنة فاحتجت إلى شراء حنطة محمولة فاشتريت من الرجل الذي بعته الحنطة إلى أجل مائتي إردب حنطة محمولة بمائة دينار نقدا وذلك بعد يوم أو يومين من [ ص: 164 ] مبايعتي إياه أو من بعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر ؟ مالك
قال : لا يصلح هذا البيع الثاني لأنه رد إليه طعامه أو مثل طعامه وزاد عليه زيادة على أن أسلفه مائة دينار سنة نقده إياها فهذا لا يصلح ، قال : ولقد قال لي : لو أن مالك فقال : لا أحب له أن يبتاع منه طعاما من صنف طعامه الذي باعه إياه أقل من كيل طعامه الذي باعه إياه ، ولا مثل كيله بأقل من الثمن الذي باعه به نقدا ، قال رجلا باع من رجل طعاما إلى أجل ثم لقيه بعد ذلك يبيع طعاما : ولا أرى بأسا أن يبتاعه بمثل الثمن الذي باعه به أو أكثر إذا كان مثل كيل طعامه وكان الثمن نقدا وهذا الذي كره مالك من هذا وهي تشبه مسألتك التي سألتني عنها لأن مالك جعل الطعام إذا كان من صنف طعامه الذي باعه إياه كأنه هو طعامه الذي باعه إياه وخاف فيما بينهما الدلسة أن يقع السلف والزيادة فيما بينهما على مثل هذا ولم يجعل الثياب مثلها . مالكا
قلت : والطعام كله كذلك في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وكذلك كل ما يوزن ويكال مما لا يؤكل ولا يشرب ، ومما يؤكل ويشرب أهو بهذه المنزلة ؟
قال : نعم .