قلت : فإن قال : لا يعجبني هذا حتى يبين ذلك ويسلما من التهمة لأن الأربعين درهما من الدينارين قريب . باعه ثوبه بأربعين درهما إلى شهر فاشتراه بدينارين نقدا وصرف الأربعين درهما بدينارين أيصلح هذا أم لا ؟
قلت : فإن اشتراه بثلاثة دنانير نقدا ؟
قال : هذا لا يتهم لأن الثلاثة الدنانير عند الناس بينة أنها خير من أربعين درهما وأكثر فلا يتهم هذا هاهنا .