في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام فيشرك فيها رجلا قبل أن ينقد أو بعدما نقد قلت : أرأيت إن أيصلح ذلك في قول اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا قبل أن أنقده أو بعدما نقدته أم لا ؟ مالك
قال : لا بأس بذلك عند . [ ص: 127 ] قال : ولقد سألت مالك عن مالكا قال الرجل اشترى من رجل طعاما بثمن إلى أجل فأتاه رجل فقال : أشركني في هذا الطعام - وذلك قبل أن يكتال طعامه الذي اشترى - : لا بأس بذلك إن أشركه على أن لا ينتقد إلا إلى الأجل الذي اشترى إليه الطعام ، فإن انتقد فلا خير في ذلك . مالك
قال : وإن اكتال الطعام فأتاه رجل فقال أشركني في هذا الطعام على أن أنقدك لم يكن بذلك بأس أن يشركه في ذلك الطعام انتقد أو لم ينتقد لأن ذلك يصير بيعا مستأنفا إذا اشترط النقد . مالك
قلت : أرأيت إن . اكتال طعامه المشتري وقد كان اشتراه إلى أجل ثم أتاه رجل فقال : أشركني في طعامك هذا . فقال : قد أشركتك ولم يشترط النقد
قال : يكون نصف الثمن على المشتري إلى أجل الطعام الذي اشتراه إليه المشتري .
قلت : وكذلك التولية في قول ؟ قال : نعم سألت مالك عن التولية في مسألتك هذه فقال مثل ما وصفت لك في الشركة . مالكا