قلت : أرأيت إن ؟ . أسلمت إلى رجل في كر حنطة فتقايلنا قبل محل الأجل أو بعدما حل الأجل فأحالني بالثمن على رجل وتفرقنا قبل أن أقبض ما أحالني به
قال : قال : لا يجوز هذا وهذا دين بدين . قلت : فإن مالك ؟ . أعطاني الذي أحالني عليه الدراهم قبل أن أفارق الذي أقالني
قال : لا بأس بذلك لأنك قبضت الدراهم قبل أن تفارقه .
قلت : فإن ؟ . لم يحلني ولكن أقالني فافترقنا قبل أن أقبض منه الثمن
قال : لا يصلح عند وهو دين بدين . مالك
قلت : فإن ؟ . دفع إلي الثمن قبل أن أفارقه
قال : لا بأس بذلك .