الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل في كر حنطة فتقايلنا قبل محل الأجل أو بعدما حل الأجل فأحالني بالثمن على رجل وتفرقنا قبل أن أقبض ما أحالني به ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يجوز هذا وهذا دين بدين . قلت : فإن أعطاني الذي أحالني عليه الدراهم قبل أن أفارق الذي أقالني ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك لأنك قبضت الدراهم قبل أن تفارقه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يحلني ولكن أقالني فافترقنا قبل أن أقبض منه الثمن ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا يصلح عند مالك وهو دين بدين .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن دفع إلي الثمن قبل أن أفارقه ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية