قلت : أرأيت إن ؟ . أسلمت في طعام إلى أجل وأخذت منه بذلك كفيلا فحل الأجل ثم إن الذي عليه السلم دفع الطعام إلى الكفيل بعد محل الأجل فباعه الكفيل فأتى الذي له السلم فقال : أنا أجيز بيع الكفيل للطعام الذي قبض لي من الذي عليه السلم
قال : لا يجوز ذلك لأنه لم يوكله أن يقبض منه ماله ويدخل هذا بيع الطعام قبل أن يستوفي . قلت : أفيكون للذي له السلم أن يرجع بطعامه على الذي عليه السلم ؟
قال : نعم .
قلت : وإن شاء أخذ الكفيل بمثل الطعام الذي دفعه إلى الذي عليه السلم ليؤديه عنه ؟
قال : نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ولا ضمان عليه فيه .
قلت : فإن ؟ . أخذ الذي عليه السلم بطعامه الذي عليه أيرجع الذي عليه السلم على الكفيل الذي باع الطعام بثمن الطعام الذي باع
قال : نعم إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء ولا ضمان عليه فيه . [ ص: 111 ] قلت : وإن أحب أن يأخذه بمثل الطعام الذي دفعه إليه ليؤديه عنه أخذه ؟
قال : نعم .
قلت : فإن أخذ الذي له السلم الكفيل بمثل الطعام الذي قبضه من الذي عليه السلم وكفله أيسوغ له الثمن الذي باعه به ؟
قال : نعم .
قلت : ولا يكون للذي كان عليه السلم أن يقول : أنا آخذ منه الثمن الذي باع به وأرد عليه مثل الطعام الذي أخذ منه رب السلم ، قال : نعم لا يكون له ذلك إذا كان أخذ منه على وجه الاقتضاء لأنه كان له ضامنا .