القضاء في التسليف قلت : أرأيت إن بالفسطاط فلما حل الأجل قال : أوفيك بناحية من الفسطاط ، وقال الذي له السلم : لا بل بناحية أخرى سماها ؟ . أسلمت إلى رجل في حنطة على أن يوفيني
قال : قول أنه يوفيه ذلك في سوق الطعام . مالك
قال ابن القاسم وكذلك جميع السلع إذا كانت لها أسواق فاختلفا فإنما يوفيه ذلك في أسواقها . قلت : فما ليس له سوق فاختلفا أين يوفيه ؟
قال : لم أسمع من في هذا شيئا وأراه إذا أعطاه مالك بالفسطاط إذا لم يكن بتلك السلعة سوق فحيثما أعطاه فهو لازم للمشتري .