قلت : أرأيت إن في قول شهدن على السماع في الولاء أتجوز شهادتهن ؟ مالك قال : ما سمعت من فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غيره في الولاء ولا في النسب ، لا تجوز شهادتهن على الولاء ولا على النسب على حال من [ ص: 581 ] الحالات . ألا ترى أن شهادتهن في العتق لا تجوز فكيف في الولاء ؟ والولاء هو نسب . وقد قال مالك ربيعة : لا تجوز شهادتهن في العتق . وابن شهاب
وقال : لا تجوز شهادتهن إلا حيث أجازها الله في الدين . مكحول