في ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم قلت : أرأيت إن في قول أعتقت أمة لي فزوجتها من رجل أسلم من أهل الذمة فولدت منه أولادا لمن ولاء الأولاد أللأب أم لموالي الأم ؟ مالك
قال : قال : كل حرة تزوجها حر فالولاء للأب كان من أهل الذمة فأسلم أو من عليه بالعتق فأسلم ، ويرث ولده عند مالك كل من كان يرث أباه إذا كان الأب ميتا . مالك