في الرجل يقر بالولد من زنا قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا قال : زنيت بهذه الأمة فجاءت بهذا الولد وهو مني فجلدته الحد مائة جلدة ثم اشترى الأمة وولدها أيثبت نسبه منه ويعتق عليه أم لا ؟ مالك
قال : لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند . مالك
قلت : في قول فإن كان الولد جارية فأراد أن يطأها بعدما أقر بما أخبرتك أيكون له أن يطأها ؟ مالك
قال : لا يحل له وطؤها أبدا .