قلت : أرأيت إن في قول اشتريت جارية فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فادعيت الولد أتعتق علي أم لا ؟ وتكون أم ولدي أم لا ؟ مالك
قال : لا تكون أم ولدك ، ولا تعتق عليك لأنه ولد قبل ستة أشهر من يوم اشتريت الأم ، فالحمل لم يكن أصله في ملكك فلا يجوز دعواك فيه في قول . مالك
قال : قال : كل من ادعى ولدا يستيقن فيه كذبه لم يلحق به فهذا عندي مما يستيقن فيه كذبه . [ ص: 547 ] مالك
قلت : في قول أتضربه الحد حين قال : ولدي ، وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر ؟ قال : لا أحفظه عن مالك ولا أرى عليه الحد . مالك