في قال الغسل من الجنابة ، والمرأة توطأ ثم تحيض بعد ذلك ، والماء ينتضح في الإناء ابن القاسم : كان يأمر الجنب بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، قال مالك : فإن هو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأه ذلك . مالك
قال : وقال في مالك ، قال : يجزئه ذلك . المتوضئ يغتسل من الجنابة ويؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من غسله ثم يتنحى ويغسل رجليه في مكان طاهر
قال : وقال في الماء الذي يكفي الجنب ، قال : ليس الناس في هذا سواء . مالك
قال : وقال في مالك . الحائض والجنب لا تنتقض شعرها عند الغسل ولكن تضغثه بيديها
قال : وقال في مالك ، قال : لا بأس به ولا تستطيع الناس الامتناع من هذا . الجنب يغتسل فينتضح من غسله في إنائه
وقال الحسن وابن سيرين وعطاء وربيعة مثل قول وابن شهاب ، إلا مالك قال : إنا لنرجو من سعة رحمة ربنا ما هو أوسع من هذا ، قال : وسئل ابن سيرين عن الرجل يغسل جسده ولا يغسل رأسه وذلك لخوف من امرأته ثم يدع غسل رأسه حتى يجف جسده ثم تأتي امرأته لتغسل رأسه هل يجزئه ذلك من غسل الجنابة ؟ مالك
قال : وليستأنف الغسل ، قال . وقال في المرأة تصيبها الجنابة ثم تحيض أنه لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها . مالك
قال عن ابن وهب عن يونس ربيعة أنهما قالا : إن مسها ثم حاضت قبل أن تغتسل فليس عليها غسل حتى تطهر إن أحبت من الحيضة ، وقاله وأبي الزناد بكير وقد قال ويحيى بن سعيد في أول الكتاب في تبعيض الغسل : إن ذلك لا يجزئه . ربيعة
قال مالك ويحيى بن عبد الله أن وابن أبي الزناد أخبرهم عن أبيه عن هشام بن عروة : { عائشة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يغمس يديه في الماء فيخلل بأصابعه حتى يستبرئ البشرة أصول شعر رأسه ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات من الماء بيديه ثم يفيض الماء بعد بيديه على جلده
قال عن ابن وهب أن أسامة بن زيد سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه أنه سمع تقول : { أم سلمة } . جاءت امرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فكيف أصنع إذا اغتسلت ؟ قال : حفني على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمزيه على أثر كل حفنة يكفيك
[ ص: 135 ] قال عن مالك ابن شهاب عن أنه سأل أباه سالم بن عبد الله عن الرجل يجنب فيغتسل ولا يتوضأ ؟ قال : وأي وضوء أطهر من الغسل ما لم يمس فرجه . عبد الله بن عمر