[ ص: 538 ] قلت : أرأيت ما حال الولد وهل هم مسلمون بإسلام أمهم إذا كانوا صغارا أم لا مالك ؟ أم ولد ذمي ولدت بعد أن صارت أم ولد من غير سيدها فأسلمت فأعتقتها عليه في قول ؟ وهل يعتق ولد أم الولد على سيدهم النصراني إن أسلم وأمه نصرانية أو أسلمت أم الولد ولم يسلم معها أولادها وهم كبار قد استغنوا عن أمهم بلغوا الحلم أو لم يبلغوا أتعتقهم أم لا
قال : لا عتق للولد الكبار أسلموا مع إسلام أمهم أو قبلها أو بعدها ، ولا إسلام للولد الصغار بإسلام أمهم استغنوا عنها أو بلغوا الإثغار أو لم يبلغوا ، ولا عتق لهم ولا لجميع ولدها إن أسلموا إلا إلى موت سيدها ، ولا يعتق منهم بالإسلام إلا الأم وحدها وذلك أن الأم إذا جنت أجبر سيدها على افتكاكها وأن ولدها لو جنوا جناية لم يجبر السيد على افتكاكهم وإنما عليه أن يسلم الخدمة التي له فيهم فيختدمهم المجروح إلى أن يستوفي جرحه قبل ذلك فيرجعون إلى سيدهم ، فهذا فرق ما بينهما ، وإنما إسلام الأم بمنزلة ما لو عجل لها سيدها العتق دون ولدها فلا عتق لولدها إذا أسلموا إلا إلى موت سيدها . ولقد قال : الأولاد تبع للآباء في الإسلام في الأحرار وقال : في أولاد العبيد في الرق أنهم تبع للأمهات في الرق ولم أسمعه قال في إسلامهم شيئا إلا أني أرى أن لو أن أمة لنصراني لها ولد صغير فأسلمت بيعت وما معها من ولد صغير ولا يفرق بينها وبين ولدها لأنه لا يستغني عنها . مالك
قلت : فإن كان قد استغنى عنها ؟
قال : لا يباع معها .
قلت : ولا يكون مسلما بإسلامها صغيرا كان أو كبيرا ؟
قال : إذا استغنى عنها فلا أراه عندي مسلما بإسلامها وإن لم يستغن عنها بيع معها من مسلم فأما إسلامه فلا أراه مسلما إذا كان أبوه نصرانيا ولا لسيده الذي اشتراه مع أمه أن يجعله مسلما إذا كره ذلك أبوه . قال : ولقد سمعت وهو يسأل عن الرجل المسلم يكون له العبد والأمة على النصرانية فتلد أولادا أترى أن يكره الأولاد على الإسلام وهم صغار ؟ مالكا
قال : ما علمت ذلك استنكارا أن يكون ذلك لسيدهم .