وقال ابن القاسم في : إنهم يجمعون لأنفسهم إن قدروا على ذلك ، فإن لم يقدروا على ذلك صلوا فرادى لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون صلاتهم معه . وقال الإمام يؤخر الخروج إلى الجمعة ويأتي من ذلك ما يستنكر ابن القاسم : وأخبرني أن مالك بن أنس القاسم بن محمد في زمان كان يفعله ، وأنه كلم في ذلك فقال : لأن أصلي مرتين أحب إلي من أن لا أصلي شيئا الوليد بن عبد الملك . علي بن زياد عن سفيان بن أيوب عن ابن أبي العالية قال : أخر عبيد الله بن زياد الصلاة ، فلقيت ابن أخي أبي ذر عبد الله بن الصامت قال : فسألته فضرب فخذي ثم قال : سألت فقال لي : سألت خليلي يعني النبي فضرب فخذي ثم قال : { أبا ذر } صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك فصل معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي عن . علي سفيان عن عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق ، أنهما كانا يصليان الظهر في المسجد يوم الجمعة إذا أمسى الإمام بالصلاة ، ويصليان العصر إذا أمسى الإمام ثم يصليان معه بعد إذا كان يؤخرها . أبي عبيدة
قال ابن القاسم وقال : بلغني أن النبي عليه السلام كان إذا صلى الجمعة انصرف ولم يركع في المسجد ، قال : وإذا دخل بيته ركع ركعتين . مالك
قال : وينبغي للأئمة اليوم إذا سلموا من صلاة الجمعة أن يدخل الإمام منزله ويركع ركعتين ولا يركع في المسجد . قال : ومن خلف الإمام إذا سلموا فأحب إلي أن ينصرفوا أيضا ولا يركعوا في المسجد قال : وإن ركعوا فذلك واسع . مالك