في وطء المدبرة بين الرجلين قلت : أرأيت قال : قال مدبرة بين رجلين وطئها أحدهما فحملت منه : تقوم على الذي حملت منه ويفسخ التدبير ، قال : وإنما ينظر في هذا إلى ما هو أوكد فليلزم ذلك سيدها ، وأم الولد أوكد من التدبير وكذلك قال لي مالك ، وكذلك يقول لي جميع الرواة مثل ما قال مالك ، وقال غيره : وإن كان الواطئ معسرا فالشريك بالخيار إن شاء ضمنه نصف قيمتهما وكانت أم ولد للواطئ وإن أبى وتمسك بنصيبه كان ذلك له واتبع الواطئ بنصف قيمة الولد يوم تلده أمه ، فإن أفاد الواطئ مالا لم يلزم ضمان نصيب صاحبه لأنه سقط عنه التقويم إذا كان لا مال له ، ولا يلزم الشريك قيمة نصيبه وتشبث بنصيبه واتبع الواطئ بنصف قيمة الولد ، وإن مالك بقي نصيب المتمسك بالرق مدبرا كما هو وكان نصيب الميت حرا من رأس المال لأنه بمنزلة أم الولد ، وإن مات الواطئ ولا شيء عنده يرد التدبير فبيعت في الدين ، فإن اشتراها الشريك الذي كان وطيء ليس حدث حل له وطؤها ، فإن مات فنصفها حر بمنزلة أم الولد ، والنصف الذي اشترى رقيق للورثة ألا ترى أن الرجل يعتق مصابته من عبده ولا شيء عنده فلا يقوم عليه لعسره ويبقى نصيب صاحبه رقيقا ، ثم يحدث للمعتق المعسر مال فيشتري النصف الرقيق أنه رقيق كما هو ولا يعتق عليه فكذلك المسألة الأولى . مات الذي لم يطأ وقد كان تشبث بنصيبه وترك أن يضمنها شريكه وليس له [ ص: 525 ] مال وعليه دين