في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلان قلت : أرأيت إن قال : سئل قال رجل لعبده : أنت حر يوم أموت وهو صحيح عن رجل قال لعبده : أنت حر بعد موتي وهو صحيح فأراد بيعه بعد ذلك قال : قال مالك : يسأل فإن كان إنما أراد به وجه الوصية فالقول قوله ، وإن كان إنما أراد به التدبير منع من بيعه والقول قوله في الوجهين جميعا . قال مالك ابن القاسم : وهي وصية أبدا حتى يكون إنما أراد به التدبير ، وكان يقول : إذا قال مثل هذا في غير إحداث وصية السفر أو لما جاء من أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة فهو تدبير إذا قال ذلك في صحته . أشهب