في الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد فيكاتبانهما كتابة واحدة قلت : أرأيت ; الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد على حدة فكاتباهما كتابة وكل واحد منهما حميل بما على صاحبه قال : لا تصلح هذه الكتابة ; لأن هذا غرر لأن عبد هذا لو هلك أخذ هذا الذي هلك عبده من عبد صاحبه مالا بغير شيء ، وإن هلك عبد هذا الآخر ولم يهلك عبد صاحبه كان بهذه المنزلة فهذا من الغرر لا يجوز ; لأن سئل عن دار بين رجلين حبساها على أنفسهما على أن أيهما مات فنصيبه للآخر منهما حبسا عليه ، قال مالكا : لا خير في هذا ; لأن هذا غرر تخاطرا فيه إن مات هذا أخذ هذا نصيب هذا وإن مات هذا أخذ هذا نصيب هذا ، والذي سألت عنه هو مثل هذا ; لأن السيدين إنما تعاقدا على غرر إن مات عبد هذا أخذ مال هذا بغير شيء وإن مات عبد هذا أخذ مال هذا بغير شيء . مالك
قال : الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده أن يتحمل له أحد بكتابة عبده إن مات العبد أو عجز ، وليس هذا من سنة المسلمين ، وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من الكتابة ثم أتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون له في ثمنه حرمة تثبت له ، فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده عبدا مملوكا وذلك لأن الكتابة ليست بدين ثابت فيتحمل لسيد المكاتب بها إنما هو شيء إن أداه المكاتب عتق ، فإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص سيده غرماءه بكتابته ، وكان غرماؤه أولى بماله من سيده ، فإن عجز المكاتب وعليه دين للناس كان عبدا مملوكا للسيد وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من رقبته [ ص: 468 ] مالك
وقال غيره من الرواة : ألا ترى أن الكتابة ليست في ذمة ثابتة وأنها على الحميل في ذمة ثابتة إذا أخرجه الحميل لم يرجع له كما أخرجه في ذمة ، وأنه إن وجد عند المكاتب شيئا أخذه وإلا بطل حقه ولم يكن في ذمة ثابتة ، وإنما يكون في رقبته إن عجز رجع رقيقا لسيده وذهب مال الحميل باطلا ، وليس هذا من شروط المسلمين ولا تنعقد عليه بيوعهم .