القوم يكاتبون جميعهم كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبره قلت : أرأيت القوم ، قال : لا يجوز عتقه عند إذا كانوا في كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهم ودبر الآخر إلا أن يكون زمنا بحال ما وصفت لك فأما التدبير فإنهم إن أدوا خرجوا أحرارا ، ولا يلتفت إلى تدبيره عند مالك ، فإن عجزوا فرجعوا رقيقا فالتدبير لازم للسيد ; لأنها وصية ، وأما العتق فأرى أن يعتق عليه أيضا إذا عجزوا ، وإنما لم أجز عتق السيد من قبل الذين معه في الكتابة لئلا يعجزهم فأما إذا عجزوا فأرى أن يعتق عليه . مالك
قال ابن القاسم : إذا كان مكاتبان في كتابة واحدة فأعتق السيد أحدهما وهما صحيحان قويان على السعي فأجاز الباقي عتق السيد جاز ووضع عن الباقي حصة المعتق من الكتابة وسعى وحده فيما بقي عليه ، وليس له أن يسعى معه المعتق ، فإن قال : أنا أجيز العتق ، ولكن يوضع عنا ما يصيب هذا المعتق من الكتابة وأسعى أنا وهو فيما بقي [ ص: 466 ] لم يكن ذلك له ، وكانا يسعيان جميعا في جميع الكتابة ، ولا يوضع عنه منها شيء ويبقى رقيقا على حاله في الكتابة ، ولا تجوز عتاقته .