في الرجل يكاتب عبدين له فأدى أحدهما الكتابة حالة قلت : أرأيت الرجل ؟ يكاتب عبدين له كتابة واحدة ويجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا ، وإن عجزا ردا في الرق ، فأدى أحدهما الكتابة حالة ، أله أن يرجع على صاحبه بحصته حالة
قال : يرجع على صاحبه على النجوم ، ولم أسمع من فيه شيئا ، ولكن هذا رأيي . مالك
قلت : فإن أبى السيد أخذها وقال : آخذها على النجوم كما شرطت ، قال : قال : الأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له ، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه وذلك أنه يضع عن المكاتب كل شرط عليه وخدمة وسفر وعمل ; لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ، ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه في كتابته خدمة بعد عتقه ، ولا تتم خدمته ، ولا تجوز شهادته ، ولا ميراثه ، ولا أشباه ذلك من أمره وعليه بقية من رق ، وهذا الأمر عندنا . مالك
، عن ابن وهب ، عن يونس قال : إذا جاء بنجومه جميعا قبلت منه ، وذلك لأن الأجل إنما كان مرفقة للمكاتب ولم يكن لسيده من ذلك شيء ، فإذا جاء بكتابته جميعا فقد برئ . ربيعة
، عن ابن وهب موسى بن محمد المدني قال : حدثني الثقة ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه قال : جئت فقلت له : إني جئت مولاي بكتابتي هذه فأبى أن يقبلها مني فقال : خذها يا يرفأ فضعها في بيت المال ، واذهب فأنت حر ، فلما رأى ذلك مولاي قبضها . عمر بن الخطاب
، عن ابن وهب الحارث بن نبهان ، عن عبد الله بن يامين ، عن أن مكاتبا جاء هو ومولاه إلى سعيد بن المسيب ومعه كتابته فأبى أن يقبلها مولاه إرادة أن يرقه ، فأخذها عمر بن الخطاب وجعلها في بيت المال وأعتق المكاتب وقال لمولاه : إن شئت فخذها نجوما وإن شئت فخذها كلها . [ ص: 465 ] عمر
، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن الحارث بن هشام كاتب عبدا له في كل حل شيء مسمى ، فلما فرغ من كتابته أتاه العبد بماله كله فأبى الحارث أن يأخذه وقال : لي شرطي ، ثم إنه رفع ذلك إلى فقال عثمان بن عفان : هلم المال فاجعله في بيت المال فتعطيه منه في كل حل ما يحل وأعتق العبد . عثمان