قلت : أرأيت إن ؟ هلك رجل وترك عبيدا كبارا وترك ابنين ، فأقر أحدهما أن والده أعتق هذا العبد لبعض أولئك العبيد ، وقال الابن الآخر : بل أعتق هذا العبد أبي لعبد آخر ، والثلث يحملهما أو لا يحملهما
قال : يقسم الرقيق عليهما ، فأيهما صار العبد الذي أقر بعتقه في حظه عتق عليه ما حمل الثلث منه ، وإن لم يصر العبد الذي أقر بعتقه في حظه وصار في حظ صاحبه فإنه يخرج مقدار نصف ذلك العبد إذا كان ثلث الميت يحمله فيجعله في رقبة أو في نصف رقبة .
قال : فإن لم يجد أعان به في آخر كتابة مكاتب بحال ما وصفت لك .
قلت : أليس قد قلت : يباع إذا أقر أحدهما بعتقه في قول فكيف ذكر القسمة ههنا ؟ مالك
قال : إنما يباع إذا كان لا ينقسم فأما إذا كان مما ينقسم فإنه يقسم بحال ما وصفت لك ، والذي قال لي إنما هو في العبد الواحد ; لأنه لا ينقسم . مالك