في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا وينكر بقية الورثة قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا هلك وترك ورثة نساء ورجالا ، فشهد واحد من الورثة أو أقر أن أباه أعتق هذا العبد وجحد ذلك بقية الورثة
قال : قال : لا تجوز شهادته ولا إقراره . مالك
قلت : ويكون حظه من العبد رقيقا له في قول ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : فإن أقر هو وآخر من الورثة بأن الميت قد أعتق هذا العبد ؟
قال : قال : ينظر إلى العبد الذي شهدوا له فإن كان العبد ممن لا يرغب في ولائه وليس لولائه خطب ، جازت شهادتهما على جميع الورثة رجالا كانوا أو نساء ورجالا ، وإن كان لولائه خطب ، قال مالك : لم تجز شهادتهم وإن كان في الورثة نساء ; لأنهم يتهمون على جر الولاء ، فإن لم يكن في الورثة نساء وكانوا كلهم رجالا ممن يثبت لهم ولاء هذا العبد جازت شهادتهما على عتقه على جميع الورثة إذا كانوا بحال ما وصفت لك . مالك