في غسل يوم الجمعة قال : وقال فيمن مالك وذلك رواحه ثم انتقض وضوءه ، قال : يخرج يتوضأ ويرجع ولا ينتقض غسله ، قال اغتسل يوم الجمعة للجمعة غداة الجمعة ثم غدا إلى المسجد : وإن هو مالك ، قال : فليعد غسله حتى يكون [ ص: 228 ] غسله متصلا بالرواح ، قلت له : أرأيت إن اغتسل للرواح للجمعة ثم تغدى أو نام ؟ غدا للرواح وقد اغتسل ثم خرج من المسجد في حوائجه ثم رجع ، هل ينتقض عليه غسله
قال : لم أحفظ من فيه شيئا ، وقال وأرى إن خرج إلى شيء قريب أن يكون على غسله وإن طال غسله . قال : وقال مالك : لا بأس بأن يغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة ينويهما جميعا ، وقد قاله مالك ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن أبي حبيب وابن أبي سلمة من حديث . ابن وهب
قال : وقال : مالك فمن شهدها منهم فليغتسل . ليس على النساء ولا على العبيد ولا على الصبيان جمعة
قال عن ابن وهب : إن مالك حدثه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي سعيد الخدري } . الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم
قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن محمد بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . قال حق على كل مؤمن أن يغتسل يوم الجمعة ويتسوك ويمس من طيب إن كان عنده علي بن زياد عن سفيان عن عن يونس الحسن قال : إذا أحدث الرجل يوم الجمعة بعد الغسل يتوضأ ، قال ، وقاله ابن وهب عطاء بن أبي رباح وابن شهاب .