في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يده قلت : أرأيت في قول عبدا نصفه رقيق ونصفه حر باع السيد المتمسك بالرق نصيبه منه ، أيكون له أن يأخذ من ماله شيئا أم لا ؟ مالك
قال : قال لي أيما عبد كان نصفه عبدا ونصفه حرا فأراد سيده الذي له فيه الرق أن يبيع نصيبه منه فإنه يبيعه على حاله ويكون المال موقوفا في يدي العبد ويكون الذي ابتاع العبد في مال العبد بمنزلة سيده الذي باعه ، وليس للذي اشتراه ولا للذي باعه أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن عتق يوما [ ص: 444 ] ما كان جميع ماله له أو يموت فيكون المال الذي له فيه الرق ولا يكون للذي أعتق من ماله الذي مات عنه العبد قليل ولا كثير ; لأنه لا يورث بالحرية حتى تتم فيه الحرية عند مالك . مالك
قلت : ولم جعل المال موقوفا في يدي العبد ولم يجعل للمتمسك بالرق أن يأخذ من ماله شيئا ؟ مالك
قال : لشركة العبد في نفسه وللعتق الذي دخله فماله موقوف إن عتق تبعه ماله وإن مات قبل أن تتم حريته كان سبيله ما وصفت لك عند . مالك