قلت : أرأيت ؟ رجلا أعتق ما في بطن أمته وهو صحيح ، ثم لحق السيد دين فقامت الغرماء على الأمة
قال : قال : تباع بما في بطنها للغرماء ويفسخ عتق السيد في الولد . مالك
قلت : فلم جعل الدين يلحق ما في بطنها وجعل عتق هذا الولد إذا خرج من بطن أمه والسيد مريض أو مات فارعا من رأس المال ولم يجعله في الثلث ، إذا كان عتقه إياه في الصحة فينبغي أن يكون عتق هذا الجنس إذا لحقه الدين عتقه في الثلث ، وإلا فاجعله فارعا من رأس المال ولا تجعل الدين يلحقه ؟ مالك
قال : إنما قال : تباع أمه في الدين فإذا بيعت أمه في الدين كان الولد تبعا لها ; لأنه لا يجوز أن تباع أمه ويستثنى ما في بطنها ، فلذلك بطل عتق هذا الولد ولو لم تقم الغرماء على هذا السيد حتى يزايل الولد أمه ، أعتق الولد من رأس المال إذا كان عتق السيد إياه في الصحة قبل الدين وبيعت الأم وحدها في الدين وكذلك قال مالك . مالك
قال ابن القاسم : هو قول عبد العزيز بن أبي سلمة فيما بلغني