قال : وسألنا عن مالكا فقال : لا وليدخل في الصلاة ، فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فعل ، وقد { الرجل يدخل المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعتي الفجر فتقام الصلاة أيركعهما ؟ } يريد بذلك نهيا عن ذلك ، قال : فقلت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح بعد الإقامة وقوم يصلون ركعتي الفجر ، فقال : أصلاتان معا : فإن لمالك قال : إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجا قبل أن يدخل فهو أحب إلي ، ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد ، وإن خاف أن تفوته الركعة مع الإمام فليدخل المسجد وليصل معه ، فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فليفعل . سمع الإقامة قبل أن يدخل المسجد ، أو جاء والإمام في الصلاة أترى له أن يركعهما خارجا أو يدخل ؟