الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبي قلت : أرأيت الجارية إن كان مثلها يوطأ فكانت لرجل لم يطأها أو كانت لامرأة أو صبي ، فباعوها ، أيتواضعانها للاستبراء أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك بن أنس يتواضعانها [ ص: 383 ] للاستبراء إذا كان مثلها يوطأ ، ولا يلتفت في ذلك إلى سيدها وطئ أو لم يطأ وإن كان صبيا أو كانت امرأة فالاستبراء لازم للجارية على كل حال إذا كان مثلها يوطأ وتستبرأ ، قلت : أرأيت إن اشتريت جارية من امرأتي ومن ابن لي صغير في حجري ، أيكون علي الاستبراء في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن كانت جارية لا تخرج وهي في بيت الرجل ، فلا أرى عليه استبراء وهي مثل المستودعة عنده .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت تخرج في حوائجهم إلى السوق ، أيجب عليه استبراء إذا اشتراها من ابنه أو من امرأته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : عليه الاستبراء .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت الجارية التي عنده تخرج إلى السوق فاشتراها بعدما حاضت ، أيكون عليه الاستبراء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : عليه الاستبراء .

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه سئل مالك عن الرجل يبضع مع الرجل في جارية فاشتراها من بلد فبعث بها إليه فحاضت في الطريق قبل أن تصل إليه ، قال مالك : لا يطؤها حتى يستبرئها لنفسه ، وقول مالك في الجارية المستودعة : إن حيضتها عند الذي استودعها لا تجزئه إلا أن تكون جارية لا تخرج وهي محبوسة في بيته .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية