قال : وقال : لو أن مالك ، فإنهم يقصرون الصلاة قال : ليس دار الحرب كغيرها ، قال : وإذا كانوا في غير دار الحرب فنووا إقامة أربعة أيام أتموا الصلاة . عسكرا دخل دار الحرب فأقام في موضع واحد شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك
قلت له : وإن كانوا في غير قرية ولا مصر أكان يأمرهم أن يتموا ؟ مالك
قال : نعم .