قلت : أرأيت إيلاء أم لا ؟ الذمي إذا حلف بعتق أو طلاق أو بالله أو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الأيمان أن لا يقرب امرأته فأسلم ، أيكون موليا
قال : قال : لا يكون موليا ، إذا أسلم سقط هذا كله عندي ، ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه فكذلك إيلاؤه لأن الإيلاء يجر إلى الطلاق مالك