قلت : أرأيت ؟ لو أن عبدا على أمة أو على حرة آلى منها فلما مضى شهر أعتق العبد فمضى شهر آخر فأرادت امرأته أن توقفه بعد مضي الشهرين من يوم آلى ، فقال الزوج : أنا حر ولي أربعة أشهر
قال : قال : في مالك : إنه إنما بقي من طلاقه تطليقة واحدة . عبد طلق امرأته تطليقة وهي حرة أو أمة ثم أعتق العبد بعد ذلك
قال : قال : الإيلاء للرجال لأن الطلاق للرجال ، فأرى هذا قد لزمه إيلاء وهو عبد فأعتق بعد ذلك فلا يلتفت إلى حاله التي تحول إليها بعد العتق ، لأن الإيلاء قد لزمه وهو عبد فأجله في الإيلاء أجل عبد ، ألا ترى أن مالك قال إنما بقي من طلاقه تطليقة فهذا يدلك على قول مالكا . مالك
فقال ابن القاسم : أولا ترى أن قال في مالكا : إنها لا تنتقل إلى عدة الحرائر لأن العدة قد لزمتها يوم طلقها زوجها وهي أمة فكذلك مسألتك . الأمة يطلقها زوجها فتعتد بعض عدتها ، ثم تعتق