قلت : أرأيت في قول لو أن رجلا قال لامرأته عبدي ميمون حر إن وطئتك ، فباع ميمونا أيكون له أن يطأ امرأته ؟ مالك قال : لا يعتق ، قلت : فإن اشترى ميمونا بعد ذلك ، أيعتق عليه بما وطئ قبل أن يشتريه ؟
قال : لا يعتق عليه .
قلت : فهل يكون موليا من امرأته حين اشتراه ؟
قال : نعم ، هو مول لأنه لو وطئ امرأته عند بعدما اشترى العبد حنث وكذلك قال لي مالك ، فلما صار لا يطؤها إلا بالحنث صار موليا . مالك