قال : وقال في مالك ، قال : إن كان ذلك عيشه قصر الصلاة ، وإن كان إنما خرج متلذذا فلم أر يستحب له قصر الصلاة ، وقال : أنا لا آمره أن يخرج ، فكيف آمره أن يقصر الصلاة ؟ الرجل يخرج يريد الصيد إلى مسيرة أربعة برد
قال ابن القاسم : كان يقول قبل اليوم : يقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة ثم ترك ذلك ، وقال مالك : لا يقصر الصلاة إلا في مسير ثمانية وأربعين ميلا ، كما قال مالك في أربعة برد . ابن عباس