ما جاء في قال وضوء الأقطع ابن القاسم : قال فيمن قطعت رجلاه إلى الكعبين قال : إذا توضأ غسل بالماء ما بقي من الكعبين وغسل موضع القطع أيضا . مالك
قلت لابن القاسم : أيبقى من الكعبين شيء ؟
قال : نعم إنما يقطع من تحت الكعبين ويبقى الكعبان في الساقين ، وقد قال الله تبارك وتعالى : { وأرجلكم إلى الكعبين } . ولقد وقفت على الكعبين اللذين إليهما حد الوضوء الذي ذكر الله في كتابه فوضع لي يده على الكعبين اللذين في أسفل الساقين فقال لي : هذان هما . مالكا
قلت : فإن هو قطعت يداه من المرفقين أيغسل ما بقي من المرفقين ويغسل موضع القطع ؟
قال : لا يغسل موضع القطع ولم يبق من المرفقين شيء فليس عليه أن يغسل شيئا من يديه إذا قطعتا من المرفقين .
قلت : وكيف لم يبق من المرفقين شيء ؟
قال : لأن القطع قد أتى على جميع الذراعين والمرفقان في الذراعين فلما ذهب المرفقان مع الذراعين لم يكن عليه أن يغسل موضع القطع ، قال : وأما الكعبان فهما باقيان في الساقين فلذلك غسل موضع القطع ، قلت : وهذا قول أيضا ، قال : سألت مالك عن الذراعين ؟ مالكا
قال ابن القاسم : والتيمم هو في ذلك مثل الوضوء .
قال ابن القاسم : إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين في العضدين يعرف ذلك الناس ويعرفه العرب فإن كان كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين .