جامع التمليك
قال ابن القاسم : قلت : أرأيت لمالك قال : لا يقبل قولها إذا قالت قد قبلت نفسي ، فهي البتات إذا لم يناكرها الزوج في ذلك المجلس وتكون به بائنة . امرأة يقول لها زوجها أمرك بيدك ، فتقول قد قبلت نفسي ثم تقول بعد ذلك إنما أردت واحدة أو اثنتين ؟