في قال : وقال المرور بين يدي المصلي : لا أكره أن مالك قال : لأن الإمام سترة لهم ، قال : وكان يمر الرجل بين يدي الصفوف والإمام يصلي بهم يدخل المسجد فيمشي بين الصفوف والناس في الصلاة حتى يقف في مصلاه يمشي عرضا بين الناس ، قال سعد بن أبي وقاص : [ ص: 203 ] وكذلك من رعف أو أصابه حقن فليخرج عرضا ولا يرجع إلى عجز المسجد ، قال : ولو ذهب يخرج إلى عجز المسجد لبال قبل أن يخرج . مالك
قال : وقال : لا يقطع الصلاة شيء من الأشياء مما يمر بين يدي المصلي ، قال : وقال مالك : إذا كان مالك ، قال رجل يصلي وعن يمينه رجل وعن يساره رجل فأراد الذي عن يمينه أخذ ثوب من الذي عن يساره وأراد أن يناوله من بين يدي المصلي : لا يصلح ذلك ، قلت مالك لابن القاسم فإن ناول المصلي نفسه الثوب أو البو ؟
قال : رجل ؟
قال : قال : لا يصلح أيضا عند ، لأنه يرى البو قال أو الثوب إذا ناوله هو نفسه مما يمر بين يدي المصلي فلا يصح أن يمر بين يدي المصلي لأنه يكره أن يمر بين يدي المصلي بالثوب أو إنسان أو بو قال أو غير ذلك من الأشياء هو بمنزلة واحدة . مالك
قال عن مالك بن أنس ابن شهاب { عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال : جئت راكبا على أتان وقد ناهزت الحلم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى ، فسرت على الأتان بين يدي بعض الصف ثم نزلت فأرسلتها ترتع فدخلت في الصف مع الناس فلم ينكر ذلك علي أحد } .
قال وقال ابن وهب : سمعت أن مالك وإن لم يكونوا إلى سترة . الإمام سترة لمن خلفه
قال عن ابن وهب صخر بن عبد الله بن حرملة بن عمرو بن محرز المدلجي قال : سمعت يحدث { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عمر بن عبد العزيز } قال لا يقطع الصلاة شيء عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث بكر بن سوادة الجذامي عن عبد الله بن أبي مريم عن قبيصة بن ذؤيب : { أن قطا أراد أن يمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فحبسه رسول الله برجله } .