الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 258 ] ما جاء في حضانة الأم

                                                                                                                                                                                      قلت : كم يترك الغلام في حضانة الأم في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : حتى يحتلم ، ثم يذهب الغلام حيث شاء .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن احتاج الأب إلى الأدب أن يؤدب ابنه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى أمه بالليل في حضانتها ، ويؤدبه عند أمه ويتعاهده عند أمه ولا يفرق بينها وبينه إلا أن تتزوج ، قال : فقلت لمالك : إذا تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك فأخذه أبوه أو أولياؤه ، ثم مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إلى أمه ؟ ، قال : لا ، ثم قال لي مالك أرأيت إن تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها زوجها أيرد إليها أيضا الثالثة ليس هذا بشيء إذا سلمته مرة فلا حق لها فيه ، فقيل لمالك : متى يؤخذ من أمه أحين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بل حين يدخل بها زوجها ولا يؤخذ منها الولد قبل ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت :

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية