[ ص: 258 ] ما جاء في حضانة الأم
قلت : في قول كم يترك الغلام في حضانة الأم ؟ مالك
قال : قال : حتى يحتلم ، ثم يذهب الغلام حيث شاء . مالك
قلت : فإن احتاج الأب إلى الأدب أن يؤدب ابنه ؟
قال : قال : يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى أمه بالليل في حضانتها ، ويؤدبه عند أمه ويتعاهده عند أمه ولا يفرق بينها وبينه إلا أن تتزوج ، قال : فقلت مالك : إذا لمالك أيرد إلى أمه ؟ ، قال : لا ، ثم قال لي تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك فأخذه أبوه أو أولياؤه ، ثم مات عنها زوجها أو طلقها أرأيت إن تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها زوجها أيرد إليها أيضا الثالثة ليس هذا بشيء إذا سلمته مرة فلا حق لها فيه ، فقيل مالك : لمالك ؟ متى يؤخذ من أمه أحين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها
قال : بل حين يدخل بها زوجها ولا يؤخذ منها الولد قبل ذلك .
قلت :