قلت : أرأيت إن قال : لا تصدق قلت : وهذا قول طلق الرجل امرأته فادعت أن عدتها قد انقضت وذلك في أيام يسيرة لا تحيض النساء فيها ثلاث حيض في مقدار تلك الأيام ؟ ؟ مالك
قال : قال لي : إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه العدة صدقت فهذا يدلني على أنه لا يصدقها إذا ادعت ذلك في أيام يسيرة لا تنقضي العدة في عدد تلك الأيام . مالك