قلت : أرأيت المرأة تسبى ولها زوج ما عليها ، أعليها الاستبراء أم العدة ؟ قال : لا أحفظ عن فيه شيئا وأرى عليها الاستبراء ولا عدة عليها . مالك
عن ابن وهب عن حيوة بن شريح أبي صخر عن أنه قال : { محمد بن كعب القرظي والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } سبي أهل الكتاب ، السبية التي لها زوج بأرضها يسبيها المسلمون فتباع في المغانم فتشترى ولها زوج قال : فهي حلال .
رجال من أهل العلم عن ابن مسعود مثله ، قال ويحيى بن سعيد : وبلغني عن ابن وهب أنه قال : { أبي سعيد الخدري أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فاستحللناهن } . أصبنا سبيا يوم