الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : لو أن نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم الزوج ولم تسلم المرأة ؟ قال : هما على نكاحهما في رأيي إلا أني قد أخبرتك أن مالكا كره نكاح نساء أهل الحرب للولد ، وهذا أكره له أن يطأها بعد الإسلام في دار الحرب خوفا من أن تلد له ولدا فيكون على دين أمه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن غزا أهل الإسلام تلك الدار فسبوا امرأته هذه ، أتكون رقيقا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم تكون رقيقا وكذلك قال لي مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لو أن رجلا من أهل الحرب أتى مسلما أو بأمان فأسلم وخلف أهله على النصرانية في دار الحرب فغزا أهل الإسلام تلك الدار فغنموها وغنموا أهله وولده ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : هي وولده في أهل الإسلام ، قال : وبلغني عن مالك أنه قال وماله أيضا في أهل الإسلام فكذلك مسألتك . سحنون وقال بعض الرواة إن ولده تبع لأبيهم إذا كانوا صغارا وكذلك ماله هو له لم [ ص: 218 ] يزل ملكه عليه ، فإن أدركه قبل القسم أخذه وإن قسم فهو أحق به بالثمن .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل تنقطع العصمة فيما بينهما إذا وقع السبي عليهما أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن في رأيي أن النكاح لا ينقطع فيما بينهما وهي زوجته إن أسلمت وإن أبت الإسلام فرقت بينهما ; لأنها لا تكون زوجة لمسلم وهي أمة نصرانية على حالها لما جرى فيها من الرق بالسبي ولا تنقطع عصمتها بالسبي ، فإن كان في بطنها ولد لذلك المسلم .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : رأيته رقيقا ; لأنه لو كان مع أمه فسبي هو وأمه لكان فيئا وكذلك قال لي مالك فكيف إذا كان في بطنها .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويكون لها الصداق على زوجها الذي سمي لها وهي مملوكة لهذا الذي صارت إليه في السبي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى مهرها فيئا لأهل الإسلام ولا يكون المهر لها ولا لسيدها ; لأنها إنما قسمت في السبي لسيدها ولا مهر لها وإنما مهرها فيء ; لأنه حين سبيت صار مهرها ذلك فيئا ولم أسمع ذلك من مالك وهو رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : وتجعل المهر فيئا لذلك الجيش أم لجميع المسلمين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بل هو فيء لذلك الجيش .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية