في الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجل قال : وقال في مالك قال : يمضي على صلاته ولا يبالي ألا ينزعه ولو نزعه لم أر به بأسا ، وإن كان دما كثيرا كان دم حيضة أو غيره نزعه واستأنف الصلاة من أولها بإقامة ، ولا يبني على شيء مما صلى وإن رأى بعدما فرغ أعاد ما دام في الوقت والدم كله عندي سواء دم الحيضة وغيره ، الرجل يصلي وفي ثوبه دم يسير من دم حيضة أو غيره فيراه وهو في الصلاة عند ودم الحوت مثل جميع الدم ، قال : ويغسل قليل الدم وكثيره من الدم كله وإن كان دم ذباب رأيت أن يغسل . مالك
قلت : فإن كان في نافلة فلما صلى ركعة رأى في ثوبه دما كثيرا أيقطع أم يمضي ؟ فإن قطع أيكون عليه قضاء أم لا ؟
قال : يقطع ولا أرى عليه قضاء إلا أن يحب أن يصلي ، قال : فقيل : فدم البراغيث ؟ لمالك
قال : إن كثر ذلك وانتشر فأرى أن يغسل ، قال : والبول والرجيع والاحتلام والمذي وخرء الطير التي تأكل الجيف والدجاج التي تأكل النتن فإن قليل خرئها وكثيره سواء ، إن ذكر وهو في الصلاة وهو في ثوبه أو إزاره نزع وقطع الصلاة واستأنفها من أولها بإقامة جديدة كان مع الإمام أو وحده فإن صلاها أعادها ما دام في الوقت فإن ذهب الوقت فلا إعادة عليه ، قال : فقلت له : فإن ؟ رأى في ثوبه دما ما قبل أن يدخل في الصلاة فنسي حتى دخل في الصلاة
قال : هو مثل هذا كله يفعل فيه كما يفعل فيما فسرت لك في هذا ، قال : وأرواث الدواب : الخيل والبغال والحمير أرى أن يفعل فيها كما يفعل في البول والرجيع والمذي يكون في الثوب ؟
قال : ولا بأس ببول ما يؤكل لحمه مثل البعير والشاة والبقر .
قال : وقال في مالك قال : لا يجزيه ذلك حتى يغسله . المني يصيب الثوب فيجف فيحته
قال : وقال : ومن صلى وفي جسده دنس فهو بمنزلة من هو في ثوبه يصنع به كما يصنع من صلى وفي ثوبه دنس . مالك
قال : وقال في مالك قال : إذا تفاحش ذلك غسله فإن كان غير متفاحش ، فلا أرى به بأسا ، قال دم البراغيث يكون في الثوب متفرقا : ودم الذباب يغسل ، قال : وما رأيت مالك يفرق بين الدماء ولكنه يجعل دم كل شيء سواء ، وذلك أني كنت سألت مالكا ابن القاسم عن دم القراد والسمك والذباب فقال : ودم السمك أيضا يغسل . [ ص: 129 ] قال : وقال في الثوب يكون فيه النجس قال : لا يطهره شيء إلا الماء وكذلك ، قال : فقلت مالك : فالقطرة من الدم تكون في الثوب أيمجه بفيه أي يقلعه من ثوبه وينزعه ؟ لمالك
قال : يكرهه لثوبه ويدخله في فيه فكره ذلك .
قال : وقال في مالك قال : يغسله كله . الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئ موضعه ولا يعرفه
قلت له : فإن عرف تلك الناحية ؟
قال : يغسل تلك الناحية منه .
قلت : فإن شك فلم يستيقن أصابه أو لم يصبه ؟
قال : ينضحه بالماء ولا يغسله وذكر النضح ، فقال : هو الشأن وهو من أمر الناس ، قال : وهو طهور ولكل ما شك فيه .
قلت : أرأيت ما تطاير علي من البول قدر رءوس الإبر هل تحفظ من فيه شيئا ؟ مالك
قال : أما هذا بعينه مثل رءوس الإبر فلا ولكن قول : يغسل قليل البول وكثيره . مالك
قال سحنون عن عن ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب قال : بلغنا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في ثوبه دما في الصلاة فانصرف } .
قال وقال ابن وهب : القيح بمنزلة الدم في الثوب وهو نجس . ابن شهاب
وقال مجاهد مثله : يغسله بالماء . والليث بن سعد
قال عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة { أبي هريرة خولة بنت يسار قالت : يا رسول الله أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب ؟ قال : يكفيك الماء ولا يضرك أثره } . أن
قال عن مالك بن أنس عن أبيه عن هشام بن عروة يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن غسل الاحتلام من ثوبه . عمر بن الخطاب
قال عن ابن وهب عن الليث بن سعد أنه قال فيمن أصاب ثوبه بول أو رجيع أو ساقه أو بعض جسده حتى صلى وفرغ قال : إن كان مما يكون من الناس فإنه يعيد صلاته وإن كان قد فات الوقت فلا يعيد . ربيعة بن أبي عبد الرحمن
وقال فيمن صلى بثوب فيه احتلام مثل قول ابن شهاب ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وقال ويونس في دم البراغيث يكون في الثوب : إذا تفاحشت منظرته أو تغير ريحه فاغسله ولا بأس به ما لم يتفاحش منظره ويظهره ريحه فلا بأس ما دمت تداري ذلك . ربيعة
قال عن وكيع أفلح بن حميد عن أبيه قال : عرسنا مع بالأبواء ثم سرنا حين صلينا الفجر حتى ارتفع النهار فقلت ابن عمر : إني صليت في إزاري وفيه احتلام ولم أغسله ، فوقف علي لابن عمر فقال : انزل فاطرح إزارك وصل ركعتين وأقم الصلاة ثم صل الفجر ففعلت . ابن عمر
قال سحنون : وإنما ذكرت هذا حجة على من زعم أنه لا يعيد في الوقت ، وقال ابن عمر في الثوب تصيبه الجنابة فلا يعرف موضعها يغسل الثوب كله من حديث وأبو هريرة . ابن وهب