قال : وسألت عن مالكا قال الذي يقرؤها في ركعة فيسهو أن يسجدها حتى يركع ويقوم ؟ : أرى أن يقرأها في الركعة الثانية ويسجدها وهذا في النافلة فأما في الفريضة فلا يقرؤها ، فإن هو قرأها فلم يسجدها ثم ذكر في الركعة الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى . مالك