قلت : أرأيت رجلا أم لا في قول تزوج امرأة على مائة دينار وهي ممن يجوز قضاؤها في مالها فوهبت مهرها لرجل أجنبي قبل أن تقبضه من الزوج وقبل أن يبني بها الزوج أيجوز ذلك ؟ مالك
قال : قال في هبة المرأة ذات الزوج : إنه يجوز ما صنعت في ثلث مالها : إن كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها هذه ، وإن كان ثلث مالها لا يحمل ذلك لم يجز من ذلك قليل ولا كثير ، كذلك قال لي مالك في كل شيء صنعته المرأة ذات الزوج في مالها . مالك
قلت : فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك ؟
قال : ذلك جائز عند إذا كانت ممن يجوز أمرها . مالك
قلت : فإن ، أيكون للزوج أن يحبس نصف ذلك الصداق إن كانت المرأة معسرة يوم طلقها ، وإن كانت موسرة يوم طلقها لم يكن للزوج أن يحبس من الصداق شيئا عن الموهوب له ولكن يدفع جميع الصداق إلى الموهوب له ويرجع بنصف ذلك على المرأة ; لأنها ميسرة يوم طلقها وإنما كان أولى بنصف الصداق من الموهوب له إذا كانت المرأة معسرة ; لأنه لم يخرج ذلك من يده . طلقها قبل البناء بها ولم يكن دفع الهبة زوجها إلى هذا الأجنبي