قلت : أرأيت ؟ الرجل يتزوج المرأة ويخبرها أنه حر فيظهر أنه عبد ويجيز سيده نكاحه ، أيكون لها أن تختار فراقه ما لم [ ص: 142 ] تتركه يطؤها بعد معرفتها بأنه عبد عن ابن وهب عن يونس ابن شهاب أنه قال في قال : السنة في ذلك أن يفرق بينهما حين تعلم بذلك ، ثم تعتد عدة الحرة المسلمة ويجلد العبد نكالا لما كذبها وخلبها وأحدث في الدين قلت : أيكون فراق هذه عند غير السلطان ؟ عبد انطلق إلى حي من المسلمين فحدثهم أنه حر فزوجوه امرأة حرة وهو عبد ولم تعلم المرأة بذلك
قال : إن رضي بذلك الزوج وهي فنعم وإلا فرق السلطان بينهما إن أبى الزوج إذا اختارت فراقه عن ابن وهب عن يونس ابن شهاب أنه قال : قضى في فداء الرجل ولده من أمة قوم وذلك أن رجلا من عمر بن الخطاب بني عذرة نكح وليدة انتمت له إلى بعض العرب ، فجاء سيدها ليأخذها وقد ولدت العذراء أولادا فرفع ذلك إلى فقضى له في ذلك بالغرم مكان كل إنسان من ولده جارية بجارية وغلاما بغلام قال عمر بن الخطاب : وبلغني ذلك عن مالك أو عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما . عثمان بن عفان