قلت : أرأيت هذا الذي قال : قال تزوج على مهر معجل ومنه مؤجل إلى موت أو طلاق فدخل بها أيفسخ هذا النكاح أم يقره إذا دخل بها ؟ : إذا دخل بها أجزت النكاح وجعلت لها صداق مثلها ولم أنظر إلى الذي سمي من الصداق إلا أن يكون صداق مثلها أقل مما جعل لها فلا ينقص منه شيء . مالك