قلت : فأي شيء في قول الشروط التي يفسد بها النكاح ؟ مالك
قال : ليس لها حد ، قال ابن القاسم : وقال : من مالك قال : قال تزوج امرأة على شروط تلزمه ثم إنه صالحها أو طلقها تطليقة فانقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك بنكاح جديد : يلزمه تلك الشروط ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء قال وإن شرط في نكاحه الثاني أنه إنما ينكح على أن لا يلزمه من تلك الشروط شيء قال : وإن شرط في نكاحه الثاني فإن ذلك لا ينفعه ، وتلك الشروط له لازمة ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء مالك