قلت : في الأولياء أن الأقعد أولى بإنكاحها أليس هذا إذا فوضت إليهم ، فقالت زوجوني ، أو خطبت فرضيت فاختلف الأولياء في إنكاحها وتشاحوا على ذلك ؟ مالك قال : نعم ، إنما هذا إذا خطبت ورضيت وتشاح الأولياء في إنكاحها فإن للأقرب فالأقرب أن ينكحها دونهم أرأيت ما يذكر من قول