قلت : أرأيت إذا قال قال لامرأته وهو صحيح : أنت طالق إذا قدم فلان فقدم الرجل يحلف بطلاق امرأته إن دخلت بيتا ، فتدخله هي وهو مريض فتطلق ، ثم يموت من مرضه ذلك أترثه ؟ : نعم ترثه ، قال : فقلت : مالك إنما هي التي دخلت ، قال : وإن ، لأن كل طلاق يقع والزوج مريض فيموت من مرضه ذلك أنها ترثه لمالك