فيمن قال : لامرأته قد طلقتك من قبل أن أزوجك قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : أرى أنه لا شيء عليه ، قلت : وكذلك لو قال لامرأته : قد طلقتك من قبل أن أزوجك ، أيقع عليه [ ص: 69 ] شيء من الطلاق أم لا ؟ قال : إن كان يعرف بالجنون فلا شيء عليه ، وكذلك قوله قد طلقتك وأنا صبي أنه لا يقع عليه به الطلاق قال : قد طلقتك وأنا مجنون أو وأنا صبي ؟