قال ابن القاسم : فقلت فرجل قال لامرأته ونزلت هذه المسألة لمالك بالمدينة قال وكان بين رجل وامرأته منازعة ، فسألته الطلاق فقال : إن لم يكن بك حمل فأنت طالق أفترى أن يستأنى بها حتى يتبين أنها حامل أم لا ؟ بل أراها طالقا حين تكلم بذلك ولا يستأنى بها مالك
قال ابن القاسم : أخبرني بعض جلساء أنه قيل له : لم طلقت عليه حين تكلم قبل أن يعلم أنها حامل ؟ مالك
قال : أرأيت لو استأنيت بها حتى أعلم أنها حامل فماتت أكان الزوج يرثها ؟ فقيل له : لا ، قال فكيف أترك رجلا مع امرأة لو ماتت لم يرثها