قلت : أرأيت إن قال : قال قال لامرأته : أنت طالق كلما حضت حيضة ؟ في الذي يقول لامرأته كلما حضت حيضة فأنت طالق : إنها طالق الساعة ، فأرى مسألتك أنها طالق الساعة ثلاث تطليقات ، قلت : أرأيت إن مالك قال : أرى أنها طالق ثلاثا حين تكلم بذلك ; لأن قال لها ؟ أنت طالق كلما جاء يوم أو كلما جاء شهر أو كلما جاءت سنة ؟ قال : من طلق امرأته إلى أجل هو آت إنما هو طلاق حين تكلم بذلك مالكا
قلت : أرأيت إن قال : لا شيء عليه من يمينه تلك عند طلقتها عليه ثلاثا بهذا القول ، ثم تزوجها بعد زوج ، أيقع عليه من يمينه تلك شيء أم لا ؟ ; لأن يمينه التي كانت بالطلاق في ذلك الملك قد ذهب ذلك الملك فذهب طلاقه كله ، وإنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي قد ذهب وذهب طلاقه مالك