فيمن قال لها إذا حملت ووضعت فأنت طالق قلت : أرأيت إن قال : لم أسمع من قال لامرأته وهي غير حامل إذا حملت فوضعت فأنت طالق ؟ فيه شيئا ، وأنا أرى إن كان وطئها في ذلك الطهر أنها طالق مكانها ولا [ ص: 63 ] ينتظر بها أن تضع ولا أن تحمل ، قال : وقال مالك : لا تحبس ألف امرأة لامرأة واحدة ، ويكون أمرها في الحمل غير أمرهن ، ولأني سمعت مالك يقول في مالكا قال : قال الرجل يقول لامرأته إن لم يكن بك حمل فأنت طالق : هي طالق حين تكلم ولا يستأنى بها للنظر ، والذي مالك بمنزلتها ولا يستأنى بها للنظر إن كان بها حمل أم لا ; لأنها لو هلكت قبل أن يستبين أن بها حملا أو ليس بها حمل لم ينبغ له أن يرثها ، وكذلك كانت حجة يقول لامرأته إذا وضعت فأنت طالق في الذي يقول لامرأته إن لم يكن بك حمل فأنت طالق مالك
فقال ابن أبي حزم : يا لم لا يستأنى حتى يعلم أحامل هي أم لا ؟ فقال : أرأيت إن استؤني بها فماتت قبل أن يتبين حملها أيرثها أم لا ؟ أبا عبد الله
قال : لا ، قال : فكيف أوقف امرأة على زوج لو ماتت لم يرثها فالذي سألت عنه عندي مثل هذا .